السيد عبد الله شبر

84

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق . كا - أبو محمد القاسم بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليه السلام في حديث طويل في صفات الإمام قال فيه : إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة فقال : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ) فقال الخليل عليه السلام سرورا بها ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ) قال الله تبارك وتعالى : ( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة الحديث . وقريب منه أخبار أخر . باب - أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم كا - عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء . يب - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عنده وأنا أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ؟ قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه . يب - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .